آخر تحديث الاثنين, 11 أكتوبر 2010 12:11 كتبها ل د ح الاثنين, 04 أكتوبر 2010 17:15

طباعة

 

بيان

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكما بالسجن لمدة سنة بحق محمد سعدون

 

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بأنه في يوم الأحد 3\10\2010 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 4928 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنة كاملة على الأستاذ محمد عبدي سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا، حيث جاءت الفقرات الحكمية، وفق ما يلي:

- الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغ مائة ليرة سورية، بجرم الانتساب لجمعية سياسية محظورة أنشئت لغاية إثارة النعرات العنصرية وتوليه فيها منصب قيادي والمنصوص عليه بالمادة ( 308 ) من قانون العقوبات السوري العام، وذلك بعد تبديل الوصف الجرمي والمادة القانونية الملاحق بها.

- الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ مائة ليرة سورية، بجرم القيام بأعمال من شأنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة ....المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- دغم العقوبتين والاكتفاء بالعقوبة الأشد، بحيث تصبح العقوبة الحبس سنة والغرامة مائة ليرة سورية، عملاً بالمادة ( 204 ) من قانون العقوبات السوري العام، وفي حال عدم دفع الغرامة الحبس يوم واحد عن كل ليرتين سوريتين.

- حرمانه من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون النقابة التي ينتمي إليها وكذلك حرمانه من الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع الطوائف والمنظمات... طيلة مدة العقوبة.

- تسطير كتاب إلى سجن القامشلي شاملاً حجز حريته من 20 / 5 / 2010 موضوع مذكرة التوقيف 5430 / 2010 الصادر عن النيابة العامة بحلب تاريخ 20 / 6 / 2010

- قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض.

يذكر أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة المالكية-الحسكة, وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد ).وقد تم اعتقاله بتاريخ 20\5\2010 ، بعد مراجعته لفرع المخابرات العامة(أمن الدولة) بالقامشلي بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة المالكية –الحسكة.

وكان قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب قرر بتاريخ 13 / 7 / 2010 التخلي عن الملف التحقيقي رقم ( 376 / 2010 ) والذي كان يحاكم فيه الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي.وفي تاريخ 24\8\2010 , استجوب القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، الأستاذ محمد سعدون , وباستجوابه قال: أنني من المنتسبين إلى حزب أزادي الكردي في سوريا، وأنني عضو في لجنته السياسية وأن الكتابات والمقالات التي نشرتها على الانترنت وفي جريدة الحزب، كان غايتي منها بيان حقوق الشعب الكردي ولم يكن القصد منها دفع أبناء الشعب الكردي للقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة.وتم تأجيل المحاكمة ليوم 5 / 9 / 2010 للدفاع.الا ان القاضي قرر تأجيل موعد جلسة المحاكمة إلى يوم 15 / 9 / 2010 للدفاع، لعلة عدم إحضاره من سجن القامشلي.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, إذ ندين هذا الحكم الصادر بحق محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا،فإننا نعتبر اعتقاله و الحكم عليه إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه ,ويشكل انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر من عام 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية ,وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.وإننا نتوجه إلى الحكومة السورية:بالمطالبة بحفظ الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم التي وجهت إليه,ونطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين  أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة. وإننا نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005,وعلى ضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

دمشق في 3\10\2010

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة