هيئة دائمة مستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي: هيئة لتشجيع حقوق الإنسان أم لحمايتها؟

كتبها Administrator الأحد, 14 أغسطس 2011 22:43

طباعة

هيئة دائمة مستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي: هيئة لتشجيع حقوق الإنسان أم لحمايتها؟

أ.د محمد أمين الميداني*

اُختتمت أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي أصبحت تعرف الآن بمنظمة التعاون الإسلامي، في (أستانة) عاصمة جمهورية كازاخستان، والتي استمرت من 28 إلى 30/6/2011، باعتماد إعلان الأستانة، والتقرير النهائي، ومجموعة من القرارات (1).

سنبحث في قرار من بين القرارات الخاصة التي اعتمدتها الدورة والمتعلقة بشكل خاص بالشؤون القانونية (2). وينص هذا القرار على إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (3). ولكننا نريد أن نثني أولا على ما تم تقريره في هذه الدورة من اعتماد أسم جديد للمنظمة (منظمة التعاون الإسلامي) محل أسم (منظمة المؤتمر الإسلامي)، الذي كان يثير بعض التساؤلات عن مغزى كلمة (المؤتمر)، علما بأن هذه الكلمة تعكس تطورا تاريخيا قاد إلى تأسيس هذه المنظمة، وعقد أول مؤتمر لقمة إسلامية في الرباط عام 1969، ولكن (التعاون) له مدلولات ومقاصد واضحة ومعروفة، ويشير إلى هدف فعلي للمنظمة يتمثل بالتعاون بين أعضائها، ولا يهمل أيضا السعي لتحقيق تعاون مع منظمات دولية وإقليمية أخرى.

ويجب الإشارة إلى أن قرار إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تضمن أيضا النظام الأساسي لهذه الهيئة (4)، كما أوضح أنه تم اختيار مقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مقرا مؤقتا لهذه الهيئة، وتكليف الأمين العام للمنظمة بتوفير خدمات السكرتارية اللازمة في حدود ميزانية الأمانة العامة. ويبدو أن الخلاف الذي وقع بين عضوين في المنظمة وهما: المملكة العربية السعودية، وإيران حيث كل منهما تسعى لاستضافة المقر الدائم للهيئة لم يحسم فتم اختيار مدينة جدة كمقر مؤقت لها (5).

نعود للقرار موضوع بحثنا والخاص بإنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لنفاجأ بأن النظام الأساسي للهيئة صيغ برأينا بشكل لا يلبي الكثير من التوقعات والطموحات التي كنا نتطلع إليها بقصد تأسيس مثل هذه الهيئة في رحاب منظمة التعاون الإسلامي، والتي ستهتم بشكل رئيس ومباشر بقضايا حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة، وتحاكي ما نجحت بتأسيسه منظمات أخرى من هيئات مستقلة لحقوق الإنسان مثل اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان (6)، ولا تقع في محاذير تشكيل واختصاصات ونشاطات هيئات أخرى مثل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (7). وأن تستفيد أيضا من خبرات وتجارب واجتهادات هيئات مستقلة وناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي اعتمدتها آليات اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان مثل: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي أسسها الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981.

لن ندخل في تفاصيل هذا النظام الأساسي (ولعل ذلك سيكون موضوع دراسة أخرى مفصلة مستقبلا)، وحسبنا أن نركّز عل نقاط أساسية وهامة وهي أيضا موضوع نقد وتساؤلات، ومن بينها:

أولا

تأليف الهيئة

كرس النظام الأساسي للهيئة المواد من 3 إلى 7 للبحث في تأليفها. ونود أن نشير إلى بعض النقاط في هذا الخصوص:

أعضاء الهيئة: تتألف الهيئة، بمقتضى المادة 3 من هذا النظام، من 18 عضوا ترشحهم حكومات الدول الأعضاء "من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة العالية في مجال حقوق الإنسان". والسؤال المطروح في هذا المجال: هل كلمة "خبير" تعني أن أعضاء اللجنة سيعملون بصفتهم الشخصية كأعضاء اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، أم ممثلين عن حكوماتهم كما هو الحال بالنسبة لأعضاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؟ نعتقد بأنه كان لازما أن يتم النص وبشكل واضح على ضرورة عمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية، لأن كلمة "خبير" لا تعني بكل الأحوال اختيار شخص ليعمل بصفته الشخصية، وهناك فرق، كما هو معلوم، بين أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية، وبين أن يعملوا كممثلين عن حكوماتهم.

تشجيع ترشيح المرأة: نشيد بنص المادة 6 من النظام التي تشجع الدول الأعضاء في المنظمة على "ترشيح المرأة لعضوية الهيئة"، وهذه نقطة جد هامة وأساسية من ناحية الاستفادة من العنصر الأنثوي في هذه الدول والتي تزخر بالكثير من الخبيرات والمؤهلات بشكل عال المستوى في مجال حماية حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل في العالم الإسلامي. كما نرى في هذه المادة اعتراف واضح وصريح بالدور الذي تضطلع به المرأة، ويمكن أن تضطلع به مستقبلا في مجال حماية هذه الحقوق، وضرورة تجاوز بعض العادات والتقاليد الموروثة والتي لا تزال موجودة، ولكن في عدد قليل من الدول الإسلامية، والتي حرمت المرأة طوال عقود من لعب دورها الإيجابي والمتميز في المجتمعات الإسلامية.

أما المواد الأخرى المتعلقة بتأليف هذه الهيئة فتتعلق بولاية أعضائها وترشيحهم وضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للدول الأعضاء وقت انتخابهم، وبعمل اللجنة ونصاب اجتماعاتها ولغاتها، وهي: العربية، والانجليزية، والفرنسية. وتتشابه هذه المواد مع مواد معظم الأنظمة الأساسية لهيئات حقوق الإنسان ولجانها، وليس فيها ما هو جديد أو مبتكر.

ثانيا

أهداف الهيئة

بينت المواد من 8 إلى 11 من النظام الأساسي للهيئة أهدافها والتي يمكن أن نلخصها بالنقاط التالية:

التشجيع: تسعى الهيئة للارتقاء "بحقوق الإنسان وخدمة مصالح الأمة الإسلامية"، وتعزيز احترام الثقافات وحوار الحضارات حسب مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

الدعم: تبذل الهيئة جهودها "لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء". كما تدعم الهيئة "جهود الدول الأعضاء في مجال السياسات الرامية إلى تعزيز القوانين والسياسات للنهوض بحقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز". وتعدّ متميزة الإشارة إلى حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ولو أننا كنا نتمنى أن يُذكر "الأطفال" أيضا لا "الشباب" فقط.

التعاون: تحرص الهيئة على التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفقا لميثاق المنظمة، وكذلك "لرصد احترام الحقوق الإنسانية للجماعات والمجتمعات المسلمة". وإن لم يحدد نظام الهيئة من هي هذه الجماعات والمجتمعات المسلمة، ولكنها برأينا تلك المتواجدة في الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك في الدول غير الأعضاء.

نطاق عمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان إذن هو التشجيع والدعم والتعاون، لذلك نتساءل: أين حماية حقوق الإنسان التي كنا نتطلع أن تنهض بها هذه الهيئة من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات سواء من قبل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أو من قبل الأفراد ومجموعات الأفراد والمنظمات غير الحكومية المعترف بها في الدول الأعضاء بالمنظمة في حال حدوث انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي تحميها الصكوك التي اعتمدتها المنظمة؟ وأين مهام التحقيق وتقصي الحقائق في حال وصول أنباء لأعضاء الهيئة عن هذه الانتهاك؟

ثالثا

اختصاصات الهيئة ومهامها

أشارت المواد من 12 إلى 17 من النظام الأساسي للهيئة إلى العديد من الاختصاصات مثل: القيام "بمهام استشارية"، وتقديم "توصيات" إلى مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، وتولي "مهام أخر" يكلفها بها مؤتمر القمة الإسلامي وهذا المجلس. وتقوم الهيئة بتعزيز دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعترف بها في الدول الأعضاء بالمنظمة ودعمها، وكذلك تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وتجري الهيئة "الدارسات والبحوث حول قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية"، وتنسق الجهود "مع فرق العمل التابعة للدول الأعضاء حول قضايا حقوق الإنسان". كما تتعاون الهيئة مع الدول الأعضاء "في إعداد صكوك حقوق الإنسان" بناء على طلب هذه الدول وتقدم الهيئة توصياتها بتحسين إعلانات المنظمة وعهودها المتعلقة بحقوق الإنسان". وعلى الرغم من أهمية هذه الاختصاصات ولكنها تبقى في صلب تشجيع حقوق الإنسان وتعزيزها وليس حمايتها من خلال اعتماد آلية دفاع حقيقية وفعّالة لهذه الحقوق بفضل النظر في شكاوى حكومية وفردية والقيام ببعثات تحقيق وتقصي للحقائق. ولا ندري لماذا أغفل من وضع مسودة نظام هذه الهيئة موضوع تحقيق حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة (8)، في الوقت الذي أصبح فيه موضوع تشجيع حقوق الإنسان - والذي يبدو من نظام الهيئة أنه الاختصاص الأول والرئيس لها - من البديهات، ومن قبل تحصيل حاصل، ومرحلة تاريخية تجاوزتها الهيئات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، وخير مثال على ذلك اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التي بدأت عملها كلجنة تشجيع لهذه الحقوق في عام 1960 لتصبح اعتبارا من عام 1965 لجنة تشجيع وحماية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء بمنظمة الدول الأمريكية.

إن كنا نرى في تأسيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان خطوة كبيرة وهامة في تعامل منظمة التعاون الإسلامي مع قضايا حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فيجب أن تستتبع هذه الخطوة خطوات أخرى أولها وأكثرها إلحاحا تعديل بعض مواد نظام الهيئة ليواكب فعليا وعمليا آخر التطورات في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويرتقي بالهيئة إلى مصاف الهيئات واللجان العالمية والإقليمية التي تعمل بكل مصداقية وفعالية في مجال حماية هذه الحقوق والحريات. ولعل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات وغيرها، وتضمنها تقريرها المفروض رفعه إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية المنظمة والمفروض عقدها في جمهورية جيبوتي.

_________________________

* رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فرنسا. أستاذ زائر، جامعة ستراسبورغ، فرنسا.