قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي 376 لعام 1957 الفصل الأول 1 - أحكام عامة المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الأحوال المدنية). 2 - الاصطلاحات والمعاني المادة 2 يقصد بالتعابير والألفاظ الاصطلاحية الواردة في مختلف مواد هذا القانون والمدرجة في الجدول الملحق به المعاني المبينة إزاءها: أمين السجل المدني: الموظف المسئول عن أعمال الأحوال المدنية. الأخبار: الوثيقة المكتوبة التي يحررها الطبيب أو القابلة عند حدوث ولادة أو وفاة. الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة وما يتفرع عنها. سجل الواقعات: هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية. السجل المدني: السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استنادا إلى الوثائق حسب ترتيبها في سجل الواقعات. البيان: وثيقة يحررها أمين السجل المدني بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لترسل إلى أمين سجل آخر. الشهادة: مستند يحرره المختار بواقعات الأحوال المدنية. الوثيقة: كل مستند مكتوب يتعلق بواقعات الأحوال المدنية ويعتمد في تسجيلها. المنطقة: الأماكن التي تشملها صلاحية أمين السجل المدني. صورة القيد: وثيقة تعطى مطابقة لقيود الأحوال المدنية. النسبة: هي اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف. الجنس: هو المميز بين الذكر والأنثى. اللقب: أن يطلق على الشخص اسم ولده بكلمة (أب) كأبي فلان. المادة 3 أمين السجل المدني هو موظف مكلف ضمن اختصاصه...